Esraa Hussein Forum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي الزائر اهلا وسهلا بكم في منتدي اسراء حسين ، إذا كنت زائر يسعدنا ويشرفنا ان تسجل في المنتدي وتكون من ضمن اعضاؤه ، اما إذا كنت عضوا فتفضل بالدخول ، شكرا لزيارتكم لمنتدانا
دمتم برعاية الله وحفظه
مع تحياتي،
اسراء حسين
Esraa Hussein Forum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي الزائر اهلا وسهلا بكم في منتدي اسراء حسين ، إذا كنت زائر يسعدنا ويشرفنا ان تسجل في المنتدي وتكون من ضمن اعضاؤه ، اما إذا كنت عضوا فتفضل بالدخول ، شكرا لزيارتكم لمنتدانا
دمتم برعاية الله وحفظه
مع تحياتي،
اسراء حسين
Esraa Hussein Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Esraa Hussein Forum



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدخول
المواضيع الأخيرة
» صناعة الخرائط عبر التاريخ
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالخميس 20 يوليو 2017, 10:04 pm من طرف محمدسعيدخير

» بطاقات القوانين الصفية للطلاب مهمة جدا جدا
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالأربعاء 19 أكتوبر 2016, 8:12 pm من طرف تلميذة سيبويه

» برنامج الأرشفة الإلكترونية/ مجانا 100% برنامج أرشيف التعاميم والوثائق
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالإثنين 10 أكتوبر 2016, 9:36 pm من طرف alialneamy

» المكتبة الألمانية النازية (مكتبة كتب عن تاريخ المانيا النازية) من تجميعى الشخصى حصريا على منتدانا
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالجمعة 24 يوليو 2015, 11:48 pm من طرف هشيم النار

» جامعة المدينة العالمية
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالثلاثاء 16 يونيو 2015, 4:42 pm من طرف BI744

» جامعة المدينة العالمية
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالثلاثاء 16 يونيو 2015, 4:41 pm من طرف BI744

» جامعة المدينة العالمية
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالثلاثاء 16 يونيو 2015, 4:40 pm من طرف BI744

» جامعة المدينة العالمية
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالثلاثاء 16 يونيو 2015, 4:40 pm من طرف BI744

» جامعة المدينة العالمية
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالثلاثاء 16 يونيو 2015, 4:40 pm من طرف BI744

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Esraa Eman Hussein{Admin}
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_rcapتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_voting_barتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_lcap 
Dr.Emanis
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_rcapتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_voting_barتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_lcap 
أبلة حكمت
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_rcapتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_voting_barتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_lcap 
البروفوسور
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_rcapتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_voting_barتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_lcap 
mony moon
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_rcapتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_voting_barتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_lcap 
zinab abd elrahman
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_rcapتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_voting_barتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_lcap 
نهى
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_rcapتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_voting_barتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_lcap 
nihal noor eldin
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_rcapتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_voting_barتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_lcap 
heba mohammed fouad
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_rcapتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_voting_barتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_lcap 
super mada
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_rcapتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_voting_barتعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
التوقيت
Free Clock
مواضيع مماثلة

 

 تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Esraa Eman Hussein{Admin}
Admin المدير العام للمنتدى
Admin المدير العام للمنتدى
Esraa Eman Hussein{Admin}


تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  115810
الابراج : الدلو
عدد المساهمات : 4049
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
العمر : 35
الموقع : www.esraa-2009.ahlablog.com
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  Jb12915568671

تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  107601

تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  Empty
مُساهمةموضوع: تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"    تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالخميس 17 مارس 2011, 1:58 pm



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل
لتقل : "نعم" او "لا"


نتكلم كثيرا هذه الأيام عن تعديل الدستور، والذي من المفترض التصويت عليه يوم 26 من الشهر الحالي، وبلغ عدد المواد المقترح تعديلها 34 مادة.. وبعيدا عن المادة 1 والمادة 88 والمادة 179، فإن الكثيرين لا يعرفون المواد الـ34 كلهم أو نصوص التعديلات عليها.. ولآن الموضوع من الأهمية بمكان.. فقد رأينا ضرورة عرض هذه المواد..




المادة (1)




جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.




التعديل




جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة‏,‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏.‏




المادة (4)




الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة. .


التعديل


يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏,‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال‏.‏




المادة (5)




يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.


(مادة 5) فقرة ثالثة مضافة


وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.‏




المادة (12)




يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها. .




التعديل


يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون‏.‏




المادة (24)




يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة. .




التعديل




ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏,‏ وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية‏,‏ والاجتماعية‏.‏




المادة (30)




الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية. .




التعديل




الملكية العامة هي ملكية الشعب‏,‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏




المادة (33)




للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن، وأساساً للنظام الاشتراكي، ومصدراً لرفاهية الشعب.




التعديل




للملكية العامة حرمة‏,‏ وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون‏.‏




المادة (37)




يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.




التعديل




يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏,‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.‏




المادة (56)




إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.




(مادة 56) الفقرة الثانية




وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏,‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏




المادة (59)




حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.




التعديل




حماية البيئة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.‏




المادة (62)




للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.




التعديل




للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏,‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏,‏ وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده‏,‏ بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية‏,‏ ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها‏,‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.‏




المادة (73)




رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.




التعديل




رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏,‏ وعلي احترام الدستور‏,‏ وسيادة القانون‏,‏ وحماية الوحدة الوطنية‏,‏ والعدالة الاجتماعية‏,‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.‏




المادة (74)




لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها.




التعديل




لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏,‏ ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏,‏ ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.‏




المادة (76)




ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.


وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏5‏ في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي، متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.


واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة ‏2005‏وفقاً لنظامه الأساسي.


وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏


وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏




1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.


2-‏ الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز.


3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.


4-‏ الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.


5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.


وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.


كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.


ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‏.


ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.


ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.


وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://esraa-2009.ahlamountada.com
Esraa Eman Hussein{Admin}
Admin المدير العام للمنتدى
Admin المدير العام للمنتدى
Esraa Eman Hussein{Admin}


تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  115810
الابراج : الدلو
عدد المساهمات : 4049
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
العمر : 35
الموقع : www.esraa-2009.ahlablog.com
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  Jb12915568671

تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  107601

تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"    تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالخميس 17 مارس 2011, 1:59 pm





(مادة 76) الفقرة الثالثة والرابعة




وللأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين‏,‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏


واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏,‏ يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها‏,‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشوري في آخر انتخابات‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2006,‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏




المادة (78)




تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.


(مادة 78 ) فقرة ثانيه مضافة


وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏,‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.‏




المادة (82)




إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري.

التعديل




إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.‏




المادة (84)




في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.


(مادة 84) الفقرة الأولى


في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏,‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏,‏ مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة‏82.‏




المادة (85)




يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


التعديل


ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏,‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية‏,‏ مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة‏82,‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏




المادة (88)




يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.


التعديل


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏,‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏,‏ والفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏,‏ وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.‏




المادة (94)




إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.




التعديل




إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏.‏




المادة (115)




يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.




التعديل




يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏,‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏


ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‏,‏ عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة‏,‏ وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏,‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لمدة ستين يوما‏,‏ يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانية الجديدة‏.‏




المادة (118)




يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.




(مادة 118) فقرة أولى




يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏,‏ ويتم التصويت عليها بابا بابا‏,‏ ويصدر بقانون‏.‏




المادة (127)




لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.




التعديل




لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏,‏ وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب‏.‏


وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام‏,‏ فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة‏.‏




المادة (133)




يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.




التعديل




يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏,‏ أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا‏,‏ وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏,‏ وإذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة‏,‏ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏


ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏,‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏




المادة (136)




لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.




التعديل




( مادة 136 ) الفقرتان الأولي والثانية




لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.‏ وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.‏




المادة (138)




يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور




التعديل




( مادة 138 ) فقر ثانية مضافة




ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.‏




المادة (141)




يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم




التعديل




يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.‏




المادة (161)




تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك




التعديل




( مادة 161 ) فقر ثانية مضافة




ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.‏




المادة (173)




يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية




التعديل




تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏,‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏,‏ يرعي شئونها المشتركة‏,‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://esraa-2009.ahlamountada.com
Esraa Eman Hussein{Admin}
Admin المدير العام للمنتدى
Admin المدير العام للمنتدى
Esraa Eman Hussein{Admin}


تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  115810
الابراج : الدلو
عدد المساهمات : 4049
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
العمر : 35
الموقع : www.esraa-2009.ahlablog.com
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  Jb12915568671

تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  107601

تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"    تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"  I_icon_minitimeالخميس 17 مارس 2011, 2:00 pm





المادة (179)




يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.




التعديل




تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء‏,‏ وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة‏51‏ والمادة‏44‏ والفقرة الثانية من المادة‏45‏ من الدستور‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.‏




المادة (180)




الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.





التعديل




( مادة 180 ) الفقرة الأولي :




الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏,‏ وهي ملك للشعب‏,‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏,‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.‏

المادة (194)




يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.




التعديل




يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏,‏ وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏,‏


وتجب موافقة المجلس علي مايلي‏:‏


‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏,‏ علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة‏189‏


‏2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و‏194‏ و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏


‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏


وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏,‏ أحال رئيسا المجلسين الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏,‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏


ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,‏ عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏,‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل في المكان الذي يحدده‏,‏ فإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد‏,‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما‏.‏ ويكون التصويت في المجلسين أو في الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين دون مناقشة‏.‏




المادة (195)




يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي: 1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.


2- مشروعات القوانين المكملة للدستور.


3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.


4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.


5- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.


6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.




التعديل




يؤخذ رأي المجلس فيما يلي‏:‏


‏1‏ ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.‏


‏2‏ ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏


‏3‏ ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏


ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.‏




المادة (205)




تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.




التعديل




تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏2/88‏ و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه.








دعوة لكل من مقيد بسجل الأنتخابات




صوتك أمانة فى رقبتك ولابد أنت تفعل ماعليك وماتراه مناسبا من وجهه نظرك لبلدك




الأنتخابات بأى بطاقة سواء أنتخابية أو رقم قومى




أذهب لقسم الشرطة المقيد تابعه وأعرف مقر لجنتك الأنتخابيك لأنه مستقبل لك ولأولادك ولاداعى للصمت او اليأس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://esraa-2009.ahlamountada.com
 
تعرف على مواد الدستور المطروحة للاستفتاء قبل وبعد التعديل لتقل : "نعم" او "لا"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم الدستور أنواعه وأحكامه نشأة وتعديل الدساتير و إنقضائها
» منهج مواد التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة
» مواد سامة أم لا؟ دليل للمنتجات التي نتعامل معها يوميا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Esraa Hussein Forum :: العلوم الإجتماعية :: العلوم القانونية والقضائية والتشريعية :: منتدى العلوم القانونية والقضائية والتشريعية-
انتقل الى: