قانون لواء القدس الشريف
(من الوثائق العثمانية)
المصدر: ترجمة كمال خوجة/ من الأرشيف العثماني في تركيا
قِسْمة القرى في اللواء المذكور تختلف بعضها عن بعض، بحيث سجّلت قسمة كلّ قرية عليها. ونصف محصول الزيتون الرومانيّ الكائن باللواء المذكور يتصرّف به الفلاح مقابل أتعابه وعمله والنصف الآخر منه يتصرّف به صاحب الأرض، وعلى شجرتيْ زيتون إسلامي عثماني واحد، وعلى شجرة الجوز المثمرة الكبيرة عثمانيّان وعن الصغيرة عثمانيّ واحد. وعن كلّ شجرتيْ نخلٍ عثمانيان وعن كل أربعة من أشجار التوت والتين عثمانيّ واحد. وعن كلّ خمس شجرات من سائر الفواكه المختلفة عثمانيّ واحد. وعن كلّ مائة عودٍ من الكروم يُعطى خراجٌ بمقدار عشرة أقجه.
ولمّا كانت بعض الأراضي المسجّلة في الدفتر العتيق نُصِبَت فيها كروم فيما بعد ولم تخرُج من القسم وبقِيَ القسم حسبما كان قديماً, ولم يسجّل في الدفتر العتيق فبمقتضى الدفتر العتيق سجل القسم في محله بالدفتر الجديد. والدوالي بجهات القدس الشريف وخليل الرحمن تنتج حاصلات كبيرة، فسجلّ خراج عثمانيّ واحد لكل عشرة دوالي، ومن غلال المحلات المسجّلة باعتبار جملة المتحصّل عشراً, يؤخَذ عن جملة المتحصل والخراج عن مال الوقف عشر. وعن المحلات التي لم تكنْ تدفع الخراج قديماً ويعطون القسم ثم نصب فيها كرم وسجل القسم في الدفتر على العادة القديمة ولم يسجل الخراج، وسجلت في الدفتر الجديد على أساس أن يؤخذ من المتحصّل العشر، فسجلّ خراجه في الدفتر الجديد على أساس أنّه مسجل في الدفتر القديم.
وفي الزيتون الروماني الكائن في اللواء المذكور سجلّ على أساس أنْ يكون نصفه لصاحب الأرض, والنصف الآخر للفلاح الذي يبذل جهده في الأرض. وفي بعض المحلات لم يأخذوا من صاحب الأرض النصف بل أخذوا خراج عثمانيّ واحد عن كل زيتون روماني. فهم يأخذون من كل شجرة زيتون أقجه واحدة بغضّ النظر عن سنين الخصب والجدب. ولكن الذين لا يأخذون أقجه ويأخذون القسمة في سنين الخصب،لا يأخذون أقجه خراج في سنين المحل. فهي مسجلة على القسم في سنين الخصب. والزيتون الإسلامي كذلك كان تطبق القسمة في ذلك المحل من القديم وسجل في الدفتر ثمن الزيت. ففي تلك المحلات تؤخذ قسمة الزيتون في سنين الخصب ولا تؤخذ في سنين المحل. ومن المحلات التي سجل فيه الخراج ودفعت الخراج منذ القديم فهي مسجلة على أساس دفع الخراج في سنين الخصب والمحل على حد سواء. ويؤخذ من كل نعجة عثمانيّ واحد ومن الخروف عندما ينضم إلى القطيع يؤخذ كما يؤخذ من النعجة. ويؤخذ من كل خلية نحل رسم بمقدار عثمانيّ واحد. أما إذا كانت خلية أحد وضعت في أرض آخر فإنّ صاحب الأرض وصاحب الرعي يتقاسمان بالمناصفة.
وبالنسبة لرسوم المشتى والمرعى, فإنّه يؤخَذ من كلّ مائة نعجة تأتي إلى المشتى نعجة واحدة أو قيمتها. أما بالنسبة لرسوم المراعي, فمنْ يأتي بأغنامه من مكانٍ آخر ويحدّد حظائر لها، فيؤخذ من كل مائة نعجة نعجة واحدة أو قيمتها. ومن كلّ جاموس حلوب سجل رسم بمقدار ستة عثماني وعادة الاحتساب في القدس الشريف باستثناء سوق العطارين منذ القديم يؤخَذ كل خميس عن كل دكان أقجة واحدة.
أمّا في سوق العطارين فلم يكن يؤخَذ منذ القديم أيّ شيء، فيبقى الأمر على ما هو عليه. ومن طل طاحونة يؤخذ كل أسبوع أقجيان.
ومن فرن الخباز يؤخذ أقجيان ومن دكان الطباخ يؤخذ أقجيان ولا يؤخذ شيء من العسل والسمن. ولكن إذا دخل في القبان فيؤخذ لحساب وقف الصخرة أقجيان.
ومن الدبس الثقادم إلى القبان يؤخذ عن كل ظرف أقجيان. ومن الدبس المتحصّل من الكروم في القدس الشريف نفسه ليباع في البازار لا يؤخذ شيء، كما لا يؤخذ شيء من القادم إلى قبان المحتسب.
أمّا من الرز القادم إلى القبان، فإنّ المحتسب يأخذ من كلّ قنطار قدسي رطلاً قدسياً واحداً. ومن كل حمل جمل من الدقيق القادم من الخارج يؤخذ رطل دقيق ومن حمل حصان نصف رطل دقيق ولا يؤخذ أي شيء من القمح. وإذا استأجر أحد عنب كرم وباعه في المدينة فيأخذ المحتسب من مثل هؤلاء أقجيان في كل يوم جمعة، حتى النهاية والتمام.
ومن كلّ حمل جمل من البطيخ الأخضر (الجبس) والبطيخ الأخضر جبسة واحدة وبطيخة واحدة, ومن كل حمل باذنجان أقجيان, ومن كلّ من يشتري البطيخ لبيعه تؤخذ أقجة واحدة, ولكن لا يؤخذ شيء من البطيخ الأخضر( الجبس).
ولا يؤخذ من البصل والتوم القادم من الخارج شيء. ومن حمل التوم بالقدس الشريف نفسه يؤخذ رطل واحد, ومن الزبيب القادم من القرى التابعة للقدس الشريف لا يأخذ المحتسب شيئاً, وأمّا من الزبيب القادم من جهات السلط وعجلون يؤخذ رطل واحد من الزبيب عن كل حمولة، والمقدار نفسه يؤخَذ عن القادم من الشام شرط ألا يكون قليلاً.
ومن كلّ حمولة أجاص وتفاح تؤخذ أربعة صناديق, ومن كلّ صندوق نصف رطل تفاح وأجاص, ومن كل حمولة سماق يؤخذ رطل واحد من السمّاق, ومن كلّ حمولة كشك يؤخَذ رطل كشك, ومن كلّ حمولة جمل من حبّ الرمان رطل واحد، ومن حمولة الحصان نصف رطل.
ومن حمولة كلّ جمل ومن الكراوستة أقجة, وحمولة الحصان والبغل أربعة أقجة، ومن جبن أبقار الماء وأبقار البر يؤخَذ من كل حمولة رطل من الجبن, ومن حمولة الكتان يؤخذ من كل حمولة جمل عشرون أقجه، ومن الخوخ الأصفر والتين وسائر الفواكه يؤخذ رطل واحد من كل ثلاثين رطل من هذه الفواكه.
وإذا ذبح الجزارون جواميس أو أبقاراً يؤخَذ من كل واحد رطلٌ من اللحم. وفي غير ذلك يطبق هذا القانون ويعمل به. ولكن لا يجوز للمحتسب أنْ يشتري الأثواب القادمة إلى السوق ويبيعها للمسلمين بسعرٍ أعلى جبراً. كما أنّ الأوقاف التابعة للحرمين الشريفين والقدس الشريف وخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام مسجلة بالدفتر العتيق بأنها معفاة كلياً من عوارض الديوانية والتكاليف العرفية والعشر، ويبقى الأمر على ما هو عليه في الدفتر الجديد أي معفاة ومسلمة. وهذا هو قانون القمامة، فإنّه يؤخذ من الإفرنج القادمين لزيارة القدس الشريف سبعة سكة فلوري, ويؤخَذ رسم القلعة من باب القمامة قدره خمسون أقجه، ورسم باب القمامة خمسة وأربعون أقجه.
وتؤخَذ الرسوم المذكورة من روم الديار ومن الكفّار القادمين للزيارة من ديار الإفرنج، ويؤخَذ من القادمين من الروم ثلاثة قايتباي، كما تؤخَذ خمسون أقجه رسم قلعة, وخمسة وأربعون أقجه رسم آخر ومن القادمين من الشرق يؤخذ كذلك، ومن القادمين من ديار حلب والشام يؤخذ قايتبايان ذهب وخمسون أقجه رسم قلعة وأربعون أقجه رسم آخر, ومن القادمين من مصر يؤخَذ قايتباي واحد ذهب كما تؤخَذ الرسوم المبينة أعلاه. ومن القادمين من الكفار من جهات السلط وعجلون وغزة والرملة، تؤخَذ خمسة وعشرون أقجه، ولا تؤخذ الرسوم المذكورة أعلاه، ومن الكفّار القادمين من جهات القدس الشريف وخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام تؤخَذ أربع أقجات، ومن القادمين للزيارة في عيد النصارى تؤخَذ أقجة واحدة في الأماكن الثلاثة. ومن التجار الفرنجة القادمين من الشام ذهبان ونصف بالإضافة إلى الرسوم المقررة المذكورة, ومن الكفّار القادمين من جورجيا والحبشة لا يؤخَذ شيء. ويؤخذ من طائفة الفرنجة القادمين للزيارة كلّ أسبوع أقجه واحدة، كل ذلك مسجل في الدفتر العتيق، وسجل كما هو في الدفتر الخاقاني الجديد.