وثيقة جنيف
وثيقة جنيف بسويسرا سنة 2003 هي إحدى الاتفاقات غير الرسمية التي وقعتها شخصيات فلسطينية على رأسها وزير الإعلام الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه، وعن الجانب الإسرائيلي وزير العدل السابق يوسي بيلين.
وقد تطرقت الوثيقة إلى أساسيات للتفاوض بشأن عدد من القضايا المصيرية من بينها حق العودة. وقد أثار ظهورها إلى العلن عددا من المواقف وردود الفعل، ونستعرض منها الجزء المتعلق بحقوق اللاجئين.
المقدمة
دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وممثلو الشعب الفلسطيني، يعيدون تأكيد تصميمهم على وضع حد لأجيال من المواجهات، بالتعايش السلمي والاحترام المتبادل والأمن القائم على السلام العادل والشامل، والوصول إلى المصالحة التاريخية.
ويؤكدون إيمانهم العميق بأن منطق السلام يتطلب الحل الوسط، والحل الدائم الوحيد هو مبدأ الدولتين الذي يقوم على أساس قراري الأمم المتحدة 242 و 338.
ويؤكدون أن هذا الاتفاق يسجل الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، وبحق الشعب الفلسطيني بدولة.
أهمية مشكلة اللاجئين
يعترف الطرفان أنه في سياق الدولتين المستقلتين، فلسطين وإسرائيل، اللتين تعيشان الواحدة إلى جانب الأخرى بسلام، فإن حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية.
يعترف الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هي الأساس لحل موضوع اللاجئين. ويتفقان على أن هذه الحقوق ستنفذ بقوة المادة 7 من هذا الاتفاق.
التعويضات
اللاجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للأملاك. وهذا الأمر لا يمس الحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجئ.
الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض.
اختيار مكان سكن دائم
حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختيارا واعيا من جانب اللاجئ، ويتم وفقا للخيارات والأنظمة المتقررة في هذا الاتفاق. وخيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجئ ستكون على النحو التالي:
دولة فلسطين.
مناطق في إسرائيل تنقل إلى فلسطين في اتفاق تبادل الأراضي، بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية.
دول طرف ثالث.
دولة إسرائيل.
الدول المضيفة الحالية.
خيار 1 و2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين.
خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث، ويكون وفقا لأعداد كل دولة طرف ثالث تنقلها إلى اللجنة الدولية. وهذه الأعداد تشكل إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دولة الطرف الثالث.
خيار4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لإسرائيل ويتناسب والعدد الذي ستنقله إسرائيل إلى اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل إجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم إسرائيل. وكأساس، فإن إسرائيل تأخذ بالحسبان متوسط الأعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث إلى اللجنة الدولية.
خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار فإن الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين.
الأولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في لبنان.
اختيار حر وواع
المسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم، ستقوم على أساس قرار حر وواع.
والطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، السماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. وهذا الأمر لن يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير الفلسطينيين.
نهاية مكانة اللاجئ
مكانة الفلسطيني كلاجئ تأتي إلى نهايتها مع تحقق مكان السكان الدائم، كما سيتقرر من قبل اللجنة الدولية.
نهاية المطالب
هذا الاتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ولا يجب طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.
دور الأسرة الدولية
يدعو الطرفان الأسرة الدولية إلى التعاون بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقا لهذا الاتفاق، بواسطة من ضمن أمور أخرى، تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي.
التعويض عن الأملاك
اللاجئون يحظون بتعويضات على فقدان الأملاك في أعقاب اقتلاعهم.
المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي:
الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة خبراء لتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية عند الاقتلاع.
مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استنادا إلى وثائق الأمم المتحدة، ووثائق المسؤول عن أملاك الغائبين، وكل وثيقة أخرى ذات صلة. والطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة.
يعين الطرفان خبراء مستشارين للمجموعة في عملها ولمساعدتها.
في غضون ستة أشهر تسلم مجموعة الخبراء تقديراتها للطرفين.
يوافق الطرفان على مضاعف اقتصادي، يطبق على التقديرات، من أجل الوصول إلى قيمة حديثة نزيهة للأملاك.
المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون المبلغ الشامل الذي تساهم به إسرائيل في الصندوق الدولي. ولا يمكن لأي ادعاء مالي آخر ينبع من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يطرح ضد إسرائيل.
مساهمة إسرائيل تتم بدفعات وفقا لجدول يرفق بهذا الاتفاق.
قيمة الأملاك الدائمة لإسرائيل التي ستبقى سليمة في المستوطنات السابقة وتنقل إلى فلسطين، تخصم من مساهمة إسرائيل في الصندوق الدولي. وتقدير هذه القيمة يتم من قبل الصندوق الدولي، في ظل الأخذ بالحسبان للأضرار التي ألحقتها المستوطنات.
التعويض على حالة اللاجئ
يقام صندوق حالة لاجئ كاعتراف في حالة كل لاجئ. والصندوق الذي تكون إسرائيل أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية.
الأموال توزع على مجتمعات اللاجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث، وتوضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كلاجئين. وتقام أجهزة من اللجنة الدولية يسمح في إطارها لمجتمعات اللاجئين بالقرار باستخدام الصندوق وإدارته.
اللجنة الدولية
التفويض والتشكيل:
تقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلقة باللاجئين.
يدعو الطرفان بذلك الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وكالة الغوث، الدول العربية المضيفة، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، كندا، النرويج، اليابان، البنك الدولي، روسيا وغيرها، ليكونوا أعضاء في اللجنة.
لجان محددة
اللجنة تقيم لجان فنية مختلفة.
لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من اللاجئين بشأن مكان السكن الدائم. والطالبون يجب أن يشيروا إلى رقم تفضيلهم بقوة البند 4.
الطلبات يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة الدولية. واللاجئون الذين لا يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين. وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين إليها في ظل الاعتبار للتفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات. أما المتوجهون الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة، فسيفقدون مكانتهم كلاجئين.
مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين يتحقق في غضون خمس سنوات من يوم إقامة اللجنة الدولية.
وكالة الغوث
وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل فيها، بشكل يستند إلى نهاية حالة اللاجئ في تلك الدولة.
على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. واللجنة تعرض جدولا زمنيا لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة.
المصدر : أرشيف السلطة الوطنية الفلسطينية